اصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة -الجزائر العاصمة- بتاريخ 20 ماي 2000 قرار اداري يحمل رقم 28 حيث يتضمن منع تنقل الحيونات عبر المحيط العمراني للمدينة و تم اعلان عنه للمواطنين عبر نشره في جريدتين. حيث تنص المادة 2 من القرار على انه يترتب على مخالفة القرار حجز المواشي و ذبحها.بتاريخ 30 ماي 2000 قامت دورية لرجال الحرس البلدي ليلا باقتياد بقرة و كلب مملوكين ل -س- فبعد ان ذبحت البقرة قتل الكلب رميا بالرصاص. -ما هي الدعوى القضائية التي يمكن ل س رفعها - ما هي الجهة القضائية المختصة -هل يحق للقاضي ان يطلب حضور رئيس البلدية شخصيا لاستجوابه عن اسباب و بواعث اصدار هذا القرار -هل يجوز تطبيق هذا الاجراء على القضايا المعروضة امام مجلس الدولة المؤسس بموجب القانون 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998